فصل: الفصل السادس: في الحج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مفاتيح العلوم (نسخة منقحة)



.الفصل السادس: في الحج:

القران: أن ينوي العمرة مع الحج جميعاً.
والتمتع: أن يحرم للعمرة قبل الحج، الإفراد: أن يفرد نية كل واحد منهما.
الاستلام: هو لمس الحجر الأسود، اشتق من: السلمة، وهي الحجر، كما قيل من الكحل: الاكتحال.
الرمل والهرولة: الإسراع.
والجمز: العدو في المشي.
الهدي: ما يهدى إلى بيت الله الحرام من النعم.
البدنة: الناقة والبقرة تهدى إلى البيت، وجمعها: بدن، مثل: خشبة وخشب.
التجمير: رمي الجمار، وهي الحصا، واحدتها، جمرة، وبها سميت جمرة العقبة.
الإشعار: أن يعلم الهدي بالطعن في سنامه، أو غير ذلك.
وشعائر الله، واحدتها، شعيرة، وهي العلامة.

.الفصل السابع: في البيع والشركة:

المصراة: الناقة التي تضر ضروعها ليجتمع فيها أللبن ثم تباع، وأصلها: المصررة، كما يقال: تظنيت، من الظن، وقيل: بل اشتقاقه من قولهم: صري اللبن، إذا اجتمع في الضرع، وقد أصرت الناقة تصري، وصراها صاحبها، وهذا أقرب إلى الصواب.
العرايا: بيع العرايا، هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس، وهي جمع عرية.
الغرر، بيع الغرر، هو بيع الخطر، كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد.
المزانبة، بيع المزانبة، هو بيع المجازفة، وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون.
المحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
المخابرة: المزارعة بالثلث أو الربع، أو ما أشبهها.
الكالىء: النسيئة.
النجس: الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع.
شركة عنان، هي في شيء واحد، يعن، أي يعرض.
شركة مفاوضة، هي في كل شيء يشتريانه ويبيعانه.
المقارضة: المضاربة هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح، وتكون الوضيعة على المال.
التفليس: فعل متعد، من أفلس الرجل إفلاساً، واشتقاقه من الفلس، كأنها صارت دراهمه فلوساً، وفلسه غيره تفليساً.

.الفصل الثامن: في النكاح والطلاق:

الشغار: معجمة الغين، مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته، من غير مهر.
العقر، في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة، لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.
المتعة، عند الفقهاء، على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق، وذلك عند الشيعة جائز.
والوجه الثاني: كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
والوجه الثالث: متعة الحج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه، ويحل له ما كان حرم عليه.
المحصنة، المرأة المحصنة، هي ذات الزوج.
الظهار، هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه.
الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة، وكل قسم ألية، على مثال فعيلة، وقد آلى الرجل يؤلى إيلاء، إذا أقسم، وهو عام، ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته.
الملاعنة: هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى، ثم يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة.
القرء، عند أصحاب الرأي: الحيض، وعند أصحاب الحديث: الطهر من الحيض، وجمعه: أقراء، وقروء.
الاستبراء: الإمتناع عن وطء الأمة حتى تحيض وتطهر، أو حتى ينقضي شهر.
المحلل: هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأول.
العسيلة: تصغير العسل، وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث. وقيل: بل القطعة من العسل: عسلة، كما أن القطعة من الذهب: ذهبة، وهذا أصح، والله أعلم.
وأما المحلل في السبق، فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي، فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق.

.الفصل التاسع: في الديات:

العاقلة: العصبة عند أصحاب الحديث، وهم عند أصحاب الرأي أصحاب القاتل، يعقلون القتيل عن القاتل، أي يدونه.
والعقل، هو الدية.
والغرة: دية الجنين، وهي عبد أو أمة.
القسامة: أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم، فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً للمدعين أنهم لم يقتلوه، ولا يعلموا قاتله، وتسقط الدية عنهم، أو يحلفها المدعون فيستحقون الدية.
الأرش: دية الجراحة، ولا يستعمل في النفوس.
القود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالقتيل إقادة، أي قتلته به.
الجبار: الهدر.
الشجاج الدامية: التي يدمى بها الرأس.
الباضحة: التي تقطع اللحم.
السمحاق: التي بينها وبين العظم جلدة.
الموضحة: التي بلغت العظم.
المنقلة: التي يخرج منها العظم.
الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره.
الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وكذلك الجائفة.

.الفصل العاشر: في الفريضة:

العصبة: قرابة الرجل لأبيه الذكور، وبنوه، وبنو أبيه.
العول: أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلاً: ثلثان، ونصف، وسدس، وثلث، وأصل المسألة من ستة، فتعول إلى عشرة، فهذا أكثر العول.
الكلالة: أن يموت رجل ولا يترك والداً، ولا ولداً.
الأكدرية: مسألة في الفريضة، هي امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً وجداً.
التناسخ: تناسخ الوراثة: أن يموت وجثة بعد ورثه، وأصل الميراث قائم لم يقسم.

.الفصل الحادي عشر: في النوادر:

اليمين الغموس، قال الخليل: وهي التي لا استثناء فيها، وقيل: هي التي يقطع بها الحق، وهذا أصح، وسميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الذنوب.
النكول: هو الإمتناع عن اليمين.
الجرح: هو أن ترد شهادة الشاهد، وقد جرح فلان فهو مجروح، إذا لم تقبل شهادته.
التزكية: ضد الجرح.
الحجر: أن يحجر القاضي على إنسان فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
التدبير: هو أن يدبر الرجل عبده أو أمته، فيقول هذا حر بعد موتي.
المكاتبة: هي أن يكاتب الرجل عبده، والعبد سيده، وذلك إذا كان العبد يتصرف في عمل ويؤدي غلته إلى سيده، ويشتري نفسه بها.
التعجيز: هو أن يعجز المكاتب نفسه، أو يعجزه مكاتبه، فتنقض المكاتبة.
النجوم: الدفعات التي تؤدى الغلة فيها، واحدها: نجم.
الجلالة: البقرة التي تأكل العذرة.
العمرى: أن يقول: هذه الدار لك عمري، أو عمرك.
الرقبى: هو أن يسكنه داراً ثم يراقب أحدها موت صاحبه ليرتجع الدار بعده.